المادة 15 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 153 لسنة 2021
تختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتى :
( أ ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها
وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها .
(ب) اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية .
(ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن
تنفيذ عقود المشاركة .
(د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة
فى القطاعات المختلفة .
(ه) اعتماد توصية السلطة المختصة بالجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها فى عقد
المشاركة والموافقة على إبرام العقد .
(و) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير
الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة .
وتعد اللجنة العليا لشئون المشاركة فى موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة
المالية تقريرا عن أعمالها ، متضمنا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق
نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ،
والأثر المالى لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام .
وعلى الوزير المختص بشئون المالية أن يحيل التقرير المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
إلى مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 فبراير 2022 · بالقانون 153/2021
منذ 1 فبراير 2022 · بالقانون 153/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.