Article 12 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على شركة المشروع أن تعرض على الجهة الإدارية اتفاقات المساهمين فى شركة
المشروع، ومشروعات العقود التى تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات
محل عقد المشاركة ، وذلك وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
وللجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العرض حق الاعتراض
على إبرام هذه العقود ، وذلك إذا ثبت لها أن الغير المزمع التعاقد معه سبق شهر إفلاسه أو أنه
خاضع لإجراءات التصفية أو سبق الحكم عليه نهائيا أو على من يمثله قانونا بالنسبة
إلى الأشخاص الاعتبارية فى جريمة مخلة بالشرف، أو تم شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين
بالجهة الإدارية المتعاقدة ، أو كانت هناك اعتبارات للأمن القومى تستلزم ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.