Article 11 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات
المخصصة لتنفيذ عقد المشاركة وتشغيل المشروع أو استغلاله .
كما لا يجوز لشركة المشروع بيع ما قد تملكه وفقا لعقد المشاركة من الأموال والأصول
الخاصة بالمشروع والمنشآت التى يتم إقامتها أو تطويرها، إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال
والتجديد المنصوص عليه فى العقد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ، أو أن
ترتب أى حق عليها، ومع ذلك يجوز ترتيب حق عينى تبعى عليها بموافقة كتابية مسبقة
من الجهة الإدارية لغرض التمويل بناء على الشروط الواردة فى العقد، وذلك استثناء
من حكم الفقرة السابقة .
ويقع باطلا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.