القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 35 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
يخضع عقد المشاركة لأحكام القانون المصرى ، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك .
ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة الاتفاق على تسوية المنازعات
الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم ، أو غيره من وسائل تسوية المنازعات غير
القضائية وذلك طبقا لما يتفق عليه فى عقد المشاركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.