القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 36 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حل شركة المشروع أوتغيير الشكل القانونى لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد
موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة .
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى لشركة المشروع حظرا على تداول أسهمها قبل
تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى تداول الأسهم المملوكة للأغلبية
الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ ، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من
السلطة المختصة بالجهة الإدارية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل
مشروع المشاركة .
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.