المادة 37 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٧) و(٨) من هذا القانون ، لا يجوز تعديل أى من
بنود عقد المشاركة وغيره من الاتفاقات الملحقة به إلا بموافقة أطرافه . وإذا كانت التزامات
الجهة الإدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات الإدارية
الأخرى ، فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة .
ولا يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أى من الحقوق التى يرتبها
أو الالتزامات الواردة فيه إلا لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة
المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة ، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.