المادة 38 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
للجهة الإدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع تنظم
طريقة أداء الالتزامات المالية لجهة الإدارة لصالح شركة المشروع وجهات التمويل . ويجوز
أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها حكما بأن تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية فى أداء
التزاماتها المالية محل التعاقد ، وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل فى الحلول محل شركة
المشروع فى تنفيذ أحكام العقد أو فى تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة ،
وذلك فى حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية ، أو مستويات الجودة المقررة
قانونا أو فى العقد ، على نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.