المادة 39 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئون المالية ، وعضوية :
اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس .
رئيس الوحدة المركزية للمشاركة .
أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة ، يختاره رئيس اللجنة .
وتختص اللجنة بالنظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد .
ويكون ميعاد التظلم من أى من القرارات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بها ، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئون المالية وعضوية اثنين من نواب
رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس ، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة ،وأحد
ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة .
وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خلال عمليات طرح
وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة .
وإذا كان محل التظلم قرارا إداريا يكون ميعاد التظلم منه ثلاثين يوما من تاريخ
الإخطار أو العلم به ، ولا تقبل الدعوى بإلغاء هذا القرار قبل التظلم منه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار
اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.