Article 39 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئون المالية ، وعضوية :
اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس .
رئيس الوحدة المركزية للمشاركة .
أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة ، يختاره رئيس اللجنة .
وتختص اللجنة بالنظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد .
ويكون ميعاد التظلم من أى من القرارات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بها ، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئون المالية وعضوية اثنين من نواب
رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس ، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة ،وأحد
ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة .
وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خلال عمليات طرح
وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة .
وإذا كان محل التظلم قرارا إداريا يكون ميعاد التظلم منه ثلاثين يوما من تاريخ
الإخطار أو العلم به ، ولا تقبل الدعوى بإلغاء هذا القرار قبل التظلم منه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار
اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.