Article 38 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الإدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع تنظم
طريقة أداء الالتزامات المالية لجهة الإدارة لصالح شركة المشروع وجهات التمويل . ويجوز
أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها حكما بأن تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية فى أداء
التزاماتها المالية محل التعاقد ، وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل فى الحلول محل شركة
المشروع فى تنفيذ أحكام العقد أو فى تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة ،
وذلك فى حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية ، أو مستويات الجودة المقررة
قانونا أو فى العقد ، على نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.