Article 37 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٧) و(٨) من هذا القانون ، لا يجوز تعديل أى من
بنود عقد المشاركة وغيره من الاتفاقات الملحقة به إلا بموافقة أطرافه . وإذا كانت التزامات
الجهة الإدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات الإدارية
الأخرى ، فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة .
ولا يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أى من الحقوق التى يرتبها
أو الالتزامات الواردة فيه إلا لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة
المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة ، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.