Article 36 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز حل شركة المشروع أوتغيير الشكل القانونى لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد
موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة .
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى لشركة المشروع حظرا على تداول أسهمها قبل
تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى تداول الأسهم المملوكة للأغلبية
الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ ، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من
السلطة المختصة بالجهة الإدارية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل
مشروع المشاركة .
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.