قانون مصري · دستوري
قانون مجلس الشيوخ
قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020
القانون رقم 141 لسنة 2020نُشر في 1 يوليو 2020يعمل به منذ 2 يوليو 2020عدد المواد: 60
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 26 مكرر (ك)، في 1 يوليو 2020مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 90.7% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 84 لسنة 2025
القوانين المعدِّلة
- القانون 84/2025 · نُشر في 4 يونيو 2025، ويعمل به منذ 5 يونيو 2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.