انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · دستوري

قانون مجلس الشيوخ

قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020

القانون رقم 141 لسنة 2020نُشر في 1 يوليو 2020يعمل به منذ 2 يوليو 2020عدد المواد: 60
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 26 مكرر (ك)، في 1 يوليو 2020
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 90.7% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 84 لسنة 2025

القوانين المعدِّلة

  • القانون 84/2025 · نُشر في 4 يونيو 2025، ويعمل به منذ 5 يونيو 2025

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.