المادة 8 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى :
١ - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
٢ - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
٣ - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة .
٤ - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه
من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .
٥ - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة
للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه
الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.