Article 8 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى :
١ - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
٢ - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
٣ - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة .
٤ - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه
من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .
٥ - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة
للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه
الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.