Article 9 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية ،
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ :
١ - أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
٢ - أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية ،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده .
٣ - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية .
٤ - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل .
٥ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا .
٦ - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب
بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر
المانع من الترشح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب ، بحسب الأحوال ، بإلغاء
الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ،
ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وذلك على النحو الذى
تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع .
إجراءات الترشح
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.