المادة 22 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أى قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر
من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي،
حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة
من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه
ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ، ويكون ترتيب
المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب
المذكورة في الفقرة الأولى ، يجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد
المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من
الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه ، فإن لم يوجد صف أحد الاحتياطيين
بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
إلزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.