القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 23 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من
المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة ، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم
باختيار إحدى القوائم.
ويجرى التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجرى فيه
التصويت على النظام الفردي .
نصاب الفوز في الانتخاب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.