المادة 24 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
فى الانتخاب بالنظام الفردى ، يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة
للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية .
فإن لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين
أو لبعضهم ، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ،
ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد
المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة
أجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق
عدد المقاعد .
وفى الانتخاب بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
فإن لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة
الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات،
ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.