المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد
أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (٥٠٪)
من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة .
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشيح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة
بشرط حصولها على نسبة (٥٪) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.