انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 141 لسنة 2020

المادة 4 من قانون مجلس الشيوخ

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 84 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 2 يوليو 2020 إلى 5 يونيو 2025المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 26 مكرر (ك)، في 1 يوليو 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.