المادة 4 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 84 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب
انتخابه في الدائرة ، وعددا من الاحتياطيين مساويا له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدا ثلاث نساء على الأقل،
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدا سبع نساء على الأقل .
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها
في الفقرتين السابقتين .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل
القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة
الواحدة في أوراق الترشح .
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 2 يوليو 2020 إلى 5 يونيو 2025
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب
انتخابه في الدائرة ، وعددا من الاحتياطيين مساويا له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٥) مقعدا ثلاثة نساء على الأقل ،
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٥) مقعدا سبع نساء على الأقل .
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها
في الفقرتين السابقتين .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل
القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة
الواحدة في أوراق الترشح .
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.