المادة 3 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 84 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام
الفردي ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد
(١٣) مقعدا لكل دائرة منهما ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدا لكل
دائرة منهما ، ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين
لهذا القانون .
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء ، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
القائمة الانتخابية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 2 يوليو 2020 إلى 5 يونيو 2025
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ،
وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منهما عدد (١٥) مقعدا
لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٥) مقعدا لكل منهما ، ويحدد نطاق
ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون .
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء ، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
القائمة الانتخابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.