القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 2 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (١٠٠) مقعد بالنظام الفردى ، و(١٠٠) مقعد
بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
تقسيم الدوائر الانتخابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.