القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 1 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس الشيوخ من (٣٠٠) عضو ، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام
السرى المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل
عن (١٠٪) من إجمالى عدد المقاعد .
توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.