القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ذى القعدة سنة ١٤٤١ ه
( الموافق ١ يوليو سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون مجلس الشيوخ
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.