القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦
على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة
المجلس واختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.