القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي
العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ، ويجرى الانتخاب
ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب .
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس
ثم الوكيلين .
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.