Issuing article 4 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي
العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ، ويجرى الانتخاب
ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب .
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس
ثم الوكيلين .
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.