المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب ، وتكون الأولوية
للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب ممن يبدون رغبة
في النقل ، وذلك بطلب يقدم إلى الأمين العام لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام
من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب .
وفي جميع الأحوال ، يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي
يشغلونها ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم
بصفة شخصية ، وذلك كحد أدنى .
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى على أن يكون من
بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته .
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية ، وعضوية كل من :
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
الأمين العام لمجلس النواب .
ممثل عن وزارة المالية .
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ،
وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك
وفقا للقواعد التي تحددها ، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه فيما
عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ ، وذلك إلى حين انتخاب أول رئيس للمجلس
وتشكيل مكتب المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.