Article 3 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 84 of 2025); not yet reviewed by a lawyer
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام
الفردي ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد
(١٣) مقعدا لكل دائرة منهما ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدا لكل
دائرة منهما ، ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين
لهذا القانون .
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء ، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
القائمة الانتخابية
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 2 July 2020 to 5 June 2025
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ،
وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منهما عدد (١٥) مقعدا
لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٥) مقعدا لكل منهما ، ويحدد نطاق
ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون .
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء ، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
القائمة الانتخابية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.