Article 4 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 84 of 2025); not yet reviewed by a lawyer
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب
انتخابه في الدائرة ، وعددا من الاحتياطيين مساويا له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدا ثلاث نساء على الأقل،
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدا سبع نساء على الأقل .
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها
في الفقرتين السابقتين .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل
القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة
الواحدة في أوراق الترشح .
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 2 July 2020 to 5 June 2025
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب
انتخابه في الدائرة ، وعددا من الاحتياطيين مساويا له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٥) مقعدا ثلاثة نساء على الأقل ،
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٥) مقعدا سبع نساء على الأقل .
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها
في الفقرتين السابقتين .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل
القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة
الواحدة في أوراق الترشح .
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.