القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 5 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم
انتخابه على أساسها ، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه
أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا ، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
مدة العضوية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.