القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ،
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.