المادة 54 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات الإدارية
والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية
المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .
(١) جدول الانتخاب بالنظام الفردى
م
الدائرة
عدد المقاعد
١
محافظة القاهرة
١٠
٢
محافظة القليوبية
٦
٣
محافظة الدقهلية
٦
٤
محافظة المنوفية
٤
٥
محافظة الغربية
٥
٦
محافظة كفر الشيخ
٣
٧
محافظة الجيزة
٨
٨
محافظة الفيوم
٣
٩
محافظة بنى سويف
٣
١٠
محافظة المنيا
٥
١١
محافظة أسيوط
٤
١٢
محافظة الوادى الجديد
١
١٣
محافظة سوهاج
٥
١٤
محافظة قنا
٣
١٥
محافظة الأقصر
٢
١٦
محافظة أسوان
٢
١٧
محافظة البحر الأحمر
١
١٨
محافظة الشرقية
٧
١٩
محافظة دمياط
٢
٢٠
محافظة بورسعيد
١
٢١
محافظة الإسماعيلية
١
٢٢
محافظة السويس
١
٢٣
محافظة شمال سيناء
١
٢٤
محافظة جنوب سيناء
١
٢٥
محافظة الإسكندرية
٧
٢٦
محافظة البحيرة
٧
٢٧
محافظة مطروح
١
الإجمالي
٢٧
١٠٠
(٢) جدول دوائر الانتخاب بنظام القوائم
مسلسل
الدائرة ومقرها
مكوناتها
عدد المقاعد لكل محافظة
١
(الدائرة الأولى)
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
ومقرها مديرية أمن القاهرة
محافظة القاهرة ١١
محافظة القليوبية ٦
محافظة الدقهلية ٦
محافظة المنوفية ٤
محافظة الغربية ٥
محافظة كفر الشيخ ٣
الإجمالي ٦ ٣٥
٢
(الدائرة الثانية)
دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
ومقرها مديرية أمن الجيزة
محافظة الجيزة ٨
محافظة الفيوم ٣
محافظة بني سويف ٣
محافظة المنيا ٥
محافظة أسيوط ٤
محافظة الوادي الجديد ١
محافظة سوهاج ٥
محافظة قنا ٣
محافظة الأقصر ١
محافظة أسوان ١
محافظة البحر الأحمر ١
الإجمالي ١١ ٣٥
٣
(الدائرة الثالثة)
دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها
مديرية أمن الشرقية
محافظة الشرقية ٧
محافظة دمياط ٢
محافظة بورسعيد ١
محافظة الإسماعيلية ٢
محافظة السويس ١
محافظة شمال سيناء ١
محافظة جنوب سيناء ١
الإجمالي ٧ ١٥
٤
(الدائرة الرابعة)
دائرة قطاع غرب الدلتا
ومقرها مديرية أمن الإسكندرية
محافظة الإسكندرية ٧
محافظة البحيرة ٧
محافظة مطروح ١
الإجمالي ٣ ١٥
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.