المادة 53 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى
عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين بالدولة.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسري أحكام لائحة العاملين
بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب
مجلس الشيوخ أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة
وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أى جهة أخرى .
تولى الصلاحيات فى أحوال الحل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.