القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 52 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية
ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون.
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.