القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 51 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
المجلس مستقل بموازنته.
اللائحة الداخلية للمجلس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.