القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 16 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة
طبقا لحكم المادة (١١) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر فى كل
محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين
بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل
لوزارة الداخلية ، يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان ، وأماناتها الفنية ، ونظام عملها قرار من الهيئة
الوطنية للانتخابات .
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.