القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 15 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما
للمترشحين بالنظام الفردى ويخصص الآخر لمترشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع
فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.