القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 14 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة
على المترشحين فى الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص ، وتحديد ضوابط اختيار
أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى .
فحص طلبات الترشح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.