المادة 17 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة (١١) من هذا القانون ، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب
الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما
لمترشحى المقاعد الفردية وثانيهما لمرشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين .
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما يحدد فى
الكشف الثانى اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام
الثلاثة التالية ، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل
فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار
اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل
مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير
صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه .
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ،
ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه
المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.