Article 17 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة (١١) من هذا القانون ، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب
الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما
لمترشحى المقاعد الفردية وثانيهما لمرشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين .
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما يحدد فى
الكشف الثانى اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام
الثلاثة التالية ، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل
فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار
اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل
مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير
صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه .
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ،
ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه
المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.