Article 18 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا
القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء
المترشحين ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر .
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الاستشكال
فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف
التنفيذ عند الطعن على الحكم .
الحق في الحصول على بيانات الناخبين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.