Article 16 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة
طبقا لحكم المادة (١١) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر فى كل
محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين
بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل
لوزارة الداخلية ، يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان ، وأماناتها الفنية ، ونظام عملها قرار من الهيئة
الوطنية للانتخابات .
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.