القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 18 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا
القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء
المترشحين ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر .
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الاستشكال
فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف
التنفيذ عند الطعن على الحكم .
الحق في الحصول على بيانات الناخبين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.