القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين
ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .
خلو مكان أحد الأعضاء المعينين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.