القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور
الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية :
١ - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ .
٢ - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية
النيابية في المجلس .
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
٤ - ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
٥ - أن تخصص (١٠٪) من المقاعد على الأقل للمرأة .
تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.