القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 27 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى المترشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال
ثلاثين يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة
الملصقات الانتخابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.