القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس
الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد يتعين
أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما
على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا .
احتفاظ العضو بوظيفته
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.