القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 31 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها
الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما
من تاريخ وروده إليها .
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.